Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 98

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب في إفراد الحج

(٢٢) بَابٌ: في إِفْرَادِ الْحَجّ

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا (١) الْقَعْنَبِيُّ، نَا مَالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ". [م ١٢١١، ت ٨٢٠، ن ٢٧١٥، جه ٢٩٦٤، حم ٦/ ٣٦]

===

ومن يرى الإحصار بالمرض - وهو مذهب أبي حنيفة - يستدل بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الآتي، وبما صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ فعندنا اشتراط ذلك (٢) كعدمه، ولا يفيد شيئًا، هذا هو المذكور في كتب المذهب.

وقال الطيبي: دلَّ على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشرط ومع الشرط. قيل أيضًا: لا يجوز التحلل، وجعل هذا الحكم مخصوصًا بضباعة، كما أذن النبي ﷺ لأصحابه في رفض الحج وليس يضرهم ذلك، انتهى.

قلت: ما حكى الطيبي من أن حكم الاشتراط مخصوص بضباعة؛ موجَّه؛ فإنها واقعة خاصة لا عموم لها، ويدل عليه الروايات الأخر التي فيها حكم التحلل من غير الاشتراط، أو يقال: إن رسول الله ﷺ قال لضباعة بالاشتراط تطييبًا لقلبها وتسكينها، والله أعلم.

(٢٢) (بابٌ: في إفْرَادِ الْحَجِّ)

وهو أن يحرم بالحج في أشهره، ثم يأتي بأفعاله، ويفرغ منه

١٧٧٧ - (حدثنا القعنبي، نا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أفرد الحج)، قال النووي (٣): وأما حجة النبي ﷺ فاختلفوا فيها، هل كان مفردًا، أو متمتِّعًا، أو قارنًا؟ وهي ثلاثة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 98 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.