Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 7, halaman 101

  1. ٥ - أول كتاب المناسك
  2. ٢٢ - باب في إفراد الحج

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ -. (ح): وَحَدَّثَنَا مُوسَى, حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ,

===

قلت: قال الطحاوي (١): قيل له: قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري، عن عروة، عن عائشة، وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم، عن عائشة إنما أرادت به إفرادَ الحج في وقت ما أحرم به، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة؛ فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه.

وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة؛ فإنها أخبرت أن منهم من أهلَّ بعمرة لا حجة معها، ومنهم من أهلَّ بحجة وعمرة يعني مقرونتين، ومنهم من أهلَّ بالحج، ولم يذكر في ذلك التمتع، فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة، ليس حديث هذا ينفي من ذلك شيئًا، وإنها قالت: "وأهل رسول الله ﷺ بالحج مفردًا"، فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة، فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة، ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري عن عروة، حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد.

١٧٧٨ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، ح: ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد - يعني ابن سلمة-، ح: ونا موسى، نا وهيب) كلهم (عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين) بالِغين ومقاربين طلوعَ (هلال ذي الحجة)، فإنه ﷺ خرج لخمس بقين

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 7، ص 101 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.