Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 108

  1. ٦ - أول كتاب النكاح
  2. ٤٦ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

(٤٦) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا في الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ... ﴾

===

فحاصل قول ابن عباس: أن الذي بلغني عن ابن عمر إن صح، فهو غلط منه، فإن قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ إلى آخر الآية، لا يدل على إباحة الوطء في الدبر، بل يدل على حرمته. فإنها نزلتْ في إتيان النساء في محل الحرث في إباحة الكيفيات المختلفة، مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ في عموم الأحوال، لا في عموم المواضع.

(٤٦) (بَابٌ: في إِتيَان الْحَائِضِ)، أي: جماعها (وَمُبَاشَرَتِهَا)

أي: إلصاق البشرة بالبشرة من غير جماع

٢١٦٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة، أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها) بالهمزة، ويبدل واوًا، أي: لم يأكلوا معها (ولم يشاربوها) أي لا يشربون معها (ولم يجامعوها) أي لم يساكنوهن (في البيت، فسئل رسول الله ﷺ) أي سأله أصحابه كما في رواية مسلم.

قال الحافظ (١): وروى الطبري عن السدي: أن الذي سأل أولًا عن ذلك هو: ثابت بن الدحداح. (عن ذلك، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 108 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.