Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 137

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالأحسن: أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي في عدتها.

والحسن: وهو طلاق السنَّة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار.

والبدعي: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد. فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا، انتهى.

قلت: وكذا إذا طلقها في حالة الحيض يكون بدعيًا أيضًا.

وأما خلاصة كلام صاحب "البدائع" (١): أن الطلاق باعتبار الصفة على نوعين: طلاق سنة وطلاق بدعة. أما طلاق السنَّة فنوعان: نوع يرجع إلى الوقت، ونوع يرجع إلى العدد، وكل واحدة منهما نوعان: حسن، وأحسن، ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلَّا بعد معرفة أصناف النساء، وهن في الأصل على صنفين حرائر وإماء، وكل صنف على صنفين: حائلات وحاملات، والحائلات على صنفين: ذوات الأقراء، وذوات الأشهر.

ثم نقول: أحسن الطلاق في ذوات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه، ولا طلاق، ولا في حيضة طلاق، ولا جماع، ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاثة حيضات، إن كانت حرة، وإن كانت أمة حيضتان.

والأصل فيه ما روي عن إبراهيم النخعي ﵀ أنه قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يستحسنون أن لا يطلقوا للسنَّة إلَّا واحدة، ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدةُ". وفي رواية أخرى: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثة في ثلاثة أطهار.

وأما الحسن في الحرة التي هي ذات القرء أن يطلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 137 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.