Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 8, halaman 138

  1. ٧ - أول كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا جماع فيها، وإن كانت أمة طلقها واحدة، ثم إذا حاضتْ وطهرتْ طلقها أخرى، وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: لا أعرف طلاق السنَّة إلَّا أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، انتهى.

وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١): أجمع العلماء على أن المطلق للسنَّة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنَّة.

واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقًا في العدة؟ والثاني: هل المطلق ثلاثًا بلفظ الثلاث مطلق للسنَّة أم لا؟ والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض.

أما الأول فاختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما، فقال مالك: من شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقًا آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقًا للسنَّة.

وأما الثاني: فإن مالكًا ذهب إلى أن المطلق ثلاثًا بلفظ واحد مطلق لغير سنَّة، وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنَّة.

وسبب الخلاف معارضة إقراره ﵇ للمطلق بين يديه ثلاثًا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة، والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة النبي ﷺ بعد الفراغ من الملاعنة، قال: فلو كان بدعة لما أقرَّه ﷺ.

وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد، قال فيه: إنه ليس للسنَّة. واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه، فوقع الطلاق على غير

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 8، ص 138 (SanadKitab #14601, hlm. urut 4780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.