(٨٤) بَابٌ: كيْفَ يُصْنعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ؟
٣٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَمَاتَ
===
قال الخطابي (١): وأما قوله: "إنا إن شاء (٢) الله بكم لاحقون"، فقد قيل: ليس ذلك على معنى الاستثناء الذي يدخل الكلام للشك والارتياب، ولكنه عادة المتكلم يحسن بذلك كلامَه ويزيّنه، وقيل: إنه دخل المقبرة، ومعه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان, وآخرون يظن بهم النفاق، فكان الاستثناء منصرفًا إليهم دون المؤمنين، فمعناه اللحوق بهم في الإيمان, وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت لا في نفس الموت.
(٨٤) (بَابٌ: كَيْفَ يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ؟ )
٣٢٣٨ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتي النبي ﷺ برجل)، قال الحافظ (٣): لم أقف على تسميته (وقصته راحلته (٤) فمات)، الوقص: كسر العنق، قال الخطابي (٥): يريد أنها صرعته، فدقّت عنقه، وأصل الوقص: الدقّ أو الكسر.