Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 333

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ١٩ - باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

(١٩) بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ (١) في السَّفَرِ

٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا زَكَرِيَّا، عن الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ، فَأَتيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذِبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا". [ق ١٠/ ١٦٥]

===

(١٩) (بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْوَصِيَّةِ في السَّفَرِ)

٣٦٠٥ - (حدثنا زياد بن أيوب، نا هشيم، أنا زكريا، عن الشعبي: أَن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء) بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة والمقصورة، مدينة بين إربل وبغداد معروفة، وقال في "القاموس": بلدة بين بغداد وإربل، ويقال: دقوقا، ويمد.

(هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما) أي الرجلان من أهل الكتاب (الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري) وكان عاملًا عليها (فأخبراه) بموت رجل من المسلمين ووصيته (وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ)، وهذه إشارة إلى قصة عدي بن بدَّاء، وتميم الداري، كما سيأتي في الرواية الآتية.

(فأحلفهما بعد العصر) وإنما خص هذا الوقت للشهادة لتعظيم الإثم على من حلف كاذبًا، لشهود ملائكة الليل والنهار في ذلك الوقت، ولكونه وقت ارتفاع الأعمال (بالله ما خَانَا) أي في تركة المتوفى (ولا كَذِبا ولا بَدَّلا ولا كَتَما ولا غَيَّرا، وإنها لَوَصيةُ الرجل) الميت (وترِكتُه، فأمضى) أي أبو موسى (شهادتهما).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 333 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.