Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 334

  1. ١٨ - أول كتاب القضاء
  2. ١٩ - باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ آدم، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ،

===

قال الخطابي (١): في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة في وصية المسلم في السفر خاصة، وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة: شريح، والنخعي، وهو قول الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضوع (٢) للضرورة، وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الذمي بوجه، لا على مسلم، ولا على كافر، وهو قول مالك، وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

وقال أصحاب الرأي: شهادة بعضهم على بعضهم جائزة، والكفر كله ملة واحدة، وقال آخرون: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تجوز على النصراني والمجوسي؛ لأنها ملل مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى، وهذا قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن الزهري قال: وذلك للعداوة التي ذكرها الله سبحانه بين هذه الفرق، انتهى (٣).

٣٦٠٦ - (حدثنا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم) الطويل الكوفي، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له البخاري وأبو داود والترمذي حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة تميم الداري، وعدي بن بدَّاء، وقال البجيري عن البخاري: لا أعرف محمد بن أبي القاسم كما أشتهي، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 334 (SanadKitab #14601, hlm. urut 6956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.