Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 79

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
  4. الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة.
  5. الوجه الثاني: تفصيل هذه المسألة.
  6. ثانيا: من قال حرمت في غزوة تبوك.

روي عن الحسن البصري، قال: لما قدم رسول اللَّه ﷺ مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة (١). فشكا أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى رسول اللَّه ﷺ قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثًا، فما أحسب رجلًا يتمكن من امرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر (٢).

والجواب عليه:

أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به.

ثانيًا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر (٣).

ثالثًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (٤).

وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح.

ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك.

١ - لقد جاء عن أبي هريرة ﵁ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول اللَّه ﷺ مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال: "ما هذا؟ "، فقيل: نساء

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 79 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.