روي عن الحسن البصري، قال: لما قدم رسول اللَّه ﷺ مكة في عمرته، تزين نساء أهل المدينة (١). فشكا أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى رسول اللَّه ﷺ قال: تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثًا، فما أحسب رجلًا يتمكن من امرأة ثلاثًا إلا ولاها الدبر (٢).
والجواب عليه:
أولًا: أنه مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به.
ثانيًا: يرده الأحاديث الثانية في تحريمها يوم خيبر (٣).
ثالثًا: على تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنها كانت في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء (٤).
وبهذا تبين أن الإذن والإباحة في عمرة القضاء لا يصح.
ثانيًا: من قال حرمت في غزوة تبوك.
١ - لقد جاء عن أبي هريرة ﵁ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول اللَّه ﷺ مصابيح، ورأى نساء يبكين فقال: "ما هذا؟ "، فقيل: نساء
Rujukan halaman ini:موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 79 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5582)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.