Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات حول الفقه
- ٢ - شبهة نكاح المتعة
- الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
- الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه
Bab dan daftar isi:
الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
- الشبهة الأولى: قالوا بأن عمر هو الذي حرم المتعة من نفسه sub-bab ›
- الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: لولا أن عمر نص عن المتعة ما زنى إلا شقي sub-bab ›
- الشبهة الثالثة: قالوا: إن جابر بن عبد الله كان يرى إباحتها وأنكر على عمر تحريمه للمتعة. وقالوا: لو كان هناك نهى من رسول الله ﷺ لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول وإلا كان الخليفة الأول محللا لما حرم الله ورسوله ﷺ- sub-bab ›
- الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ sub-bab ›
- الشبهة الخامسة: قالوا ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة sub-bab ›
- الشبهة السادسة قالوا: إن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتعريفها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي. وقالوا: بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع، فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع sub-bab ›
- الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة. sub-bab ›
- الشبهة الثامنة: قالوا: إن نكاح المتعة أبيح بالقرآن، والنسخ كان بالسنة، والسنة لا تنسخ القرآن، وبأن النسخ بالسنة حديث آحاد. sub-bab ›