Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
  4. الشبهة السادسة قالوا: إن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتعريفها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي. وقالوا: بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع، فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع

Bab dan daftar isi:

الشبهة السادسة قالوا: إن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي، وتعريفها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي. وقالوا: بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع، فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع

Baca bab ini

  1. الوجه الأول: هذه الدعوى مرفوضة.
  2. الوجه الثاني: ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها والإجماع منعقد على التحريم