Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 75

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
  4. الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟
  5. الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة.

موقفه منها، وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه، وقال به إلا ابن عباس ﵁؛ فإن له مسلكًا ومع هذا فلا ينكر أن بعض الصحابة لم يبلغه النهي إطلاقًا إلا بعد وفاة الرسول ﷺ وهذا ليس بغريب؛ فقد حدث مثل هذا كثير قد خفي على عدد من كبار الصحابة أحاديث كثيرة مع قربهم من رسول اللَّه ﷺ وتقدمهم في السن وطول صحبتهم (١).

الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد اللَّه بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول اللَّه ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ، وهو في متعة الحج.

فقد حرفوا لفظ الحديث حتى يروجوا سلعتهم وهذا شأنهم، والحديث إنما هو في متعة الحج وهذا لفظه الصحيح:

فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّه حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ: هِىَ حَلَالٌ. فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبعُ أَمْ أَمْرَ رَسولِ اللَّه ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ (٢).

الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة.

عن سالم عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 75 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.