Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
  4. الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟

Bab dan daftar isi:

الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟

Baca bab ini

  1. الوجه الأول: الحديث ليس بهذا اللفظ، وهو في متعة الحج.
  2. الوجه الثاني: ابن عمر ممن قال بتحريم المتعة.