Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات حول الفقه
- ٢ - شبهة نكاح المتعة
- الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
- الشبهة الرابعة: قالوا: إن عبد الله بن عمر أنكر على أبيه تحريمه لمتعة النساء كما عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها رسول الله ﷺ أنترك السنة ونتبع قول أبي؟
Bab dan daftar isi: