تمتع منهن يبكين، فقال رسول اللَّه ﷺ: "حرم -أو قال: هدم- المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث" (١).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: الحديث ضعيف فلا يحتج به.
قال ابن حجر: عَلَى أَنَّ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَالًا، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّل بْن إِسْمَاعِيل عَنْ عِكْرِمَة بْن عَمَّار وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَال (٢).
الثاني: الذين فعلوا ذلك لم يبلغهم النسخ فاستمروا على الرخصة (٣).
الثالث: الحديث لم يصرح بِأَنَّهُمْ اسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَة، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا، ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيع مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْي (٤).
٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁: قال: نهى ﷺ في غزوة تبوك عن نكاح المتعة (٥).
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الأول: إسناده ضعيف تفرد به إسحاق وهو غلط منه (٦).