Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 82

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الرابع: الرد على بعض الشبهات التي استدلوا بها على إباحة نكاح المتعة.
  4. الشبهة السابعة: قالوا بأن الأحاديث الواردة في تحديد زمن التحريم مضطربة وغير محددة وهذا يدل على أنها لم تحرم ويبقى العمل على الإباحة.
  5. الوجه الثاني: تفصيل هذه المسألة.
  6. خامسا: من قال حرمت في الفتح، وحجة الوداع

وصح هذا عن سلمة بن الأكوع، قال: رخص رسول ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها (١). ولكن حمل هذا على أنه كالثاني عام الفتح؛ لأنهما كان في زمن واحد (سنة واحدة) لأن غزوة أوطاس متصلة بفتح مكة (٢).

خامسًا: من قال حرمت في الفتح، وحجة الوداع

ومنشأ الخلاف فيه حديث سبرة بن معبد الجهني فقد جاء عنه في بعض الطرق أن التحريم كان عام الفتح، وفي طرق أخرى أن النهي كالثاني حجة الوداع، وفي طرق أخرى جاء التحريم غير مؤقت بزمن، وعند الجمع ترجح رواية من روى أن التحريم كان عام الفتح، وحمل من روى بغير زمن على ذلك، وبيانه كالتالي: فعَنْ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 82 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.