Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 394

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٣ - شبهات حد الزنا.
  3. المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد؛ وفيها
  4. ٧ - سد الذرائع الموصلة إلى الزنا.
  5. ٦ - النهي عن خروج المرأة متطيبة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امرأتي حَاجَّةً. قَالَ "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" (١).

قال النووي: الْمَرْأَة مَظِنَّة الطَّمَع فِيهَا، وَمَظِنَّة الشَّهْوَة وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة، وَقَدْ قَالُوا: لِكُلِّ سَاقِطَة لَاقِطَة. وَيَجْتَمِع في الْأَسْفَار مِنْ سُفَهَاء النَّاس وَسَقَطهمْ مَنْ لَا يَرْتَفِع عَنْ الْفَاحِشَة بِالْعَجُوزِ وَغَيْرهَا لِغَلَبَةِ شَهْوَته وَقِلَّة دِينه وَمُرُوءَته وَخِيَانَته وَنَحْو ذَلِكَ (٢).

وقال المناوي:

قال ابن العربي: النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام، فحصَّن اللَّه عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة (٣).

فسفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها (٤).

٦ - النهي عن خروج المرأة متطيبة:

عَنِ الأشعري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ" (٥).

وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّه قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 394 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.