Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 425

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٣ - شبهة: تبادل الزوجات.
  3. قال ابن حجر وهو يتكلم عن نكاح الجاهلية
  4. الوجه الأول

وهكذا فملك الرجل لهذه المتعة ملكٌ مقيد بشرع اللَّه -تعالى- فهو لا يملك أن يهبها أو يعيرها لغيره فضلًا عن استبدال بهذا الشكل القبيح الذي لا يليق ببشر.

٤ - إن هذا الوجه إن وجد عند العرب فهو من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام.

قال ابن حجر وهو يتكلم عن نكاح الجاهلية:

الأَوَّل: نِكَاح الْخِدْن وَهُوَ فِي قَوْله -تَعَالَى-: "وَلَا مُتَّخِذَات أَخْدَان"، كَانُوا يَقُولُونَ: مَا اسْتَتَرَ فَلَا بَأْس بِهِ، وَمَا ظَهَرَ فَهُوَ لَوْمٌ.

الثاني: نِكَاح المُتْعَة وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه.

الثالث: نِكِاح الْبَدَل، وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: "كَانَ الْبَدَل فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ انْزِلْ لِي عَنْ امْرَأَتك وَأَنْزِل لَك عَنْ امْرَأَتِي وَأَزِيدك" وَلَكِنْ إِسْنَاده ضَعِيف جِدًّا.

قُلْت: وَالْأَوَّل لَا يُرَدّ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ ذِكْرَ بَيَان نِكَاح مَنْ لَا زَوْج لَهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجهَا فِي ذَلِكَ، وَالثَّانِي يَحْتَمِل أَنْ لَا يُرَدّ لِأَنَّ الْمَمْنُوع مِنْهُ كَوْنه مُقَدَّرًا بِوَقْتٍ لَا أَنَّ عَدَم الْوَلِيّ فِيهِ شَرْط، وَعَدَم وُرُود الثَّالِث أَظْهَر مِنْ الْجَمِيع (١). فهذا الحافظ ابن حجر يقول بأن: الثالث وهو نكاح البدل لا يرد وعدم وروده أظهر من عدم ورود غيره.

فإن قيل: ما هو معني الآية على ما وفت من حرمة تبادل الزوجات في الإسلام؟

فالجواب أن للعلماء في هذه الآية ثمانية أوجه:

الوجه الأول: منهم من قال: هي منسوخة بالسنة يدل عليه حديث عائشة ﵂ قالت: "ما مات رسول اللَّه ﷺ حتى أحل له النساء"؛ فدل هذا الحديث على أن عائشة قد كان عندها أنه حظر عليه ﷺ التزوج ثم أطلق له وأبيح. (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 425 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.