Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات حول الفقه
- ٢ - شبهة نكاح المتعة
- الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
- أولا: الأدلة من القرآن
- الطريق الثاني: استدلوا على أنها في المتعة بقراءة ﴿إلى أجل مسمى﴾
- الوجه الثاني: على فرض العمل (الاحتجاج) بها
Bab dan daftar isi:
الوجه الثاني: على فرض العمل (الاحتجاج) بها
- أولا: أنها لا تدل على نكاح المتعة.
- ثانيا: أنها منسوخة.
- ثالثا: عارضها أقوى منها فالعمل عليه وهو قول الجمهور.
- رابعا: أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما
- خامسا: أنها لا تدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال.
- سادسا: هذه الزيادة لا تدل على إباحة نكاح المتعة، وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام.