Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am
- شبهات حول الفقه
- ٢ - شبهة نكاح المتعة
- الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
- أولا: الأدلة من القرآن
- الطريق الخامس: قالوا: إن الله تعالى ذكر الاستمتاع وأعقبه بالأجر عليه فدل ذلك على جواز الاستمتاع والآية صرحت بلفظ "أجورهن" ولا أجر في النكاح الدائم بل هو مهر أو صداق.
Bab dan daftar isi: