Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 770

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها
  6. العلاقة الثانية: المسببية

مثال الرابع: وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي - تسميتهم العنب بالخمر، كما في قوله تعالى حكايةً: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (¬١) فأطلق العنب على الخمر (¬٢)؛ لأن الخمرَ غايةٌ مقصودة من زراعة العنب وعصره عند بعض الناس.

قال: (والمسببية: كتسمية المرض المُهْلِك بالموت، والأول (¬٣) أولى للاستلزام (¬٤) على التعيين. ومنها: الغائية؛ لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج).

العلاقة الثانية: المسببية:

وهي إطلاق اسم المسبب على السبب، مثل: تسميتهم المرض المُهْلِك موتًا؛ لأن الله تعالى جعل المرض الشديد في العادة سببًا للموت، وهنا بحثان أشار إليهما في الكتاب:

أحدهما: أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس؛ لأن السبب المعيَّن يستدعي مسبَّبًا معيَّنًا، والمسبب المعيَّن لا يستدعي سببًا معيَّنًا بل سببًا ما، ألا ترى أن اللمس يدل على انتقاض الوضوء (¬٥)، وانتقاض

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 770 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.