Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 804

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف

إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازًا.

وقوله: إن المصدر لم يُسْتَعمل، ولا يُوصف بحقيقة ولا مجاز.

قلنا: صحة استعماله كافية في صحة (¬١) دخول المجاز في الفعل؛ وليس المدعى غيرَ ذلك.

أعني: أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر، لا بواسطة وقوع دخوله.

الثالث: العَلَم؛ لأن الأعلام لم تُنْقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، وهذا فيما إذا كان العَلَم مُرْتَجَلًا أو منقولًا لغير علاقة، وإنْ نقل لعلاقة كمن سمى ولده بـ "المبارك" لِمَا ظَنَّه فيه من البركة فكذلك، بدليل أنه لو كان مجازًا لصح (¬٢) إطلاقه عند زوال العلاقة (¬٣).

وبهذا التقرير يُعْلم أن قول المصنف: "لأنه لم ينقل لعلاقة" غير كاف في الدليل على مطلوبه، بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إنْ كان مرتجلًا أو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 804 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.