Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 809

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الخامسة: المجاز خلاف الأصل

ومن الناس مَنْ قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه فيتعادلان، ولا يُحمل على أحدهما إلا بالنية. وهذا ما اختاره المصنف.

قال الهندي: "وعُزِي ذلك إلى الشافعي" (¬١).

وقد مَثَّل المصنف لذلك بالطلاق، فإنه حقيقةٌ في: إزالة القيد (¬٢)، سواء كان عن نكاح أم ملك يمين أم غيرهما (¬٣).

وخَصَّه العُرْف بإزالة قيد النكاح (¬٤)، ولذلك كان كناية في باب العتق محتاجًا إلى النية بخلاف الطلاق (¬٥). هذا كلام المصنف، وهو فيما اختاره في (¬٦) هذه المسألة وفيما مثَّل به متابعٌ للإمام في كتاب "المعالم" فإنه كذلك فَعَلَ (¬٧)، ثم أَوْرَد على ما ذكر في الطلاق: بأنه يلزم أن لا يُصْرف إلى المجاز الراجح (¬٨) إلا بالنية، وليس كذلك، بدليل أنه لو قال لزوجته: أنت طالق -

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 809 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.