الأمر كأنه نزَّل المأمور به منزلة الواقع (¬١) (¬٢).
قوله: "لا تُنْكِحُ المرأةُ المرأةَ"، يعني: أن الخبر قد يأتي مرادًا به النهي كما قد يأتي (¬٣) مرادًا به الأمر، وذلك أعني مجيئه مرادًا به النهي كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد جيد أن رسول الله ﷺ قال: "لا تزوجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها" (¬٤)، فإن صيغته صيغةُ خبر لوروده مضموم الجيم، ولو كان نهيًا لكان مجزومًا مكسورًا؛ لالتقاء الساكنين، والمراد به النهي (¬٥).
فهذا شرح الأقسام الستة عشر التي في الكتاب، وهي في الحقيقة أكثر؛ لاشتمال بعض أقسامها على نوعين، كما عرفت.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1031 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.