Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1066

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

أشار به كأنه يقول: ما كان (¬١) يمنعك من ذلك، هل عصيت أمري؟ فقال هارون: لا, ولكن المانع أني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل. فقبل موسى ﵇ عُذْره، وعَلِم أنه لم يعصه لا باعتقاد بطلان مقتضى أمره، ولا بالمخالفة؛ لأن أمره لم يكن مطلقًا، بل مقيدًا بعدم المانع، وإن لم يكن التقييد موجودًا في اللفظ، كما تقول لوكيلك: اشترِ اللحم. ثم تقول: ما منعك من شرائه، هل عصيت أمري؟ فيقول لك: لا، بل كان السوق غيرَ قائم (¬٢)، أو اللحم (¬٣) غير موجود. والله أعلم.

قال: (الخامس: أنه ﵇ احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي - بقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1066 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.