Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1206

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة الرابعة

واقع؟

وقد قال الأصفهاني "شارح المحصول" في جوابه: إنَّ هذا وإنْ كان ظاهرَ اللفظِ إلا أن العقل دلَّ على خلافه، فيحمل على الممكن دون المستحيل (¬١).

قال والدي أيده الله (¬٢): وعندي أن السؤال لا يستحق جوابًا؛ لأن الفرد الواحد من المسلمين لا (¬٣) يقدر أن يقتل جميع المشركين (¬٤).

المقدمة الرابعة:

المتأخرون أو مَنْ قال منهم: زعموا أن العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان، والبقاع، والأحوال، والمتعلَّقات. وقالوا: لا يدخلها (¬٥) العمومُ إلا بصيغةٍ وُضعت لها، فإذا قال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٦) عَمَّ كلَّ مشركٍ بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوالَ حتى يُقْتل في حال الهدنة والذمة، ولا خصوصَ المكان (¬٧) حتى يدل على المشركين في أرض

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1206 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.