Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1208

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة الرابعة

وردها (¬١) جماعةٌ منهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" واستدل بحديث أبي أيوب (¬٢) لما قدم الشام فوجد مراحيضَ قد بُنيت قِبَل القبلةِ على أن أبا أيوب - وهو من أهل اللسان والشرع - فَهِمَ العمومَ في الأمكنة (¬٣)، يعني: فيكون العام في الاشخاص عامًا في الأمكنة، على خلاف ما قرره القرافي (¬٤). وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام، فإنه قال (في كتاب) (¬٥) القياس جوابًا عن سؤال سائل: "قلنا: لما كان أمرًا بجميع الأقيسة - كان متناولًا لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه متناولًا لجميع الأقيسة" (¬٦).

وقد وقع لي مرةً في التمسك لردِّها (¬٧) بحديث ابن المعلى، حيث دعاه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1208 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.