فيها، وهذا (¬١) متعدد، وهو باطل. ويُوجب خروجَ نحو: رجلين ورجال عن حد النكرة، وهو باطل (¬٢).
قال: (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان).
الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة، أو العرف، أو العقل.
القسم الأول: المفيد لغةً، وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يدل عليه بنفسه لكونه موضوعًا له، أو بواسطة اقتران قرينة به.
الضربُ الأول: ما يدل عليه بنفسه، وهو نوعان؛ لأنه إما أن يكون شاملًا (للكل، أي: لجميع المفهومات، أوْ لا يكون.
الأول: أن يكون شاملًا) (¬٣) لجميع المفهومات، وذلك كلفظة "أي" فإنها تشمل العالِمين وغيرَهم (¬٤) فتفيد (¬٥) العموم في كل ما دخلت عليه من الجنسين.
وكذلك لفظة "كل"، و"جميع"، و"الذي"، و"التي"، و"سائر" إنْ