Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1228

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة

فيها، وهذا (¬١) متعدد، وهو باطل. ويُوجب خروجَ نحو: رجلين ورجال عن حد النكرة، وهو باطل (¬٢).

قال: (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان).

الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة، أو العرف، أو العقل.

القسم الأول: المفيد لغةً، وهو على ضربين؛ لأنه إما أن يدل عليه بنفسه لكونه موضوعًا له، أو بواسطة اقتران قرينة به.

الضربُ الأول: ما يدل عليه بنفسه، وهو نوعان؛ لأنه إما أن يكون شاملًا (للكل، أي: لجميع المفهومات، أوْ لا يكون.

الأول: أن يكون شاملًا) (¬٣) لجميع المفهومات، وذلك كلفظة "أي" فإنها تشمل العالِمين وغيرَهم (¬٤) فتفيد (¬٥) العموم في كل ما دخلت عليه من الجنسين.

وكذلك لفظة "كل"، و"جميع"، و"الذي"، و"التي"، و"سائر" إنْ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1228 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.