Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1241

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

بالسلب على كل فرد، وهذا فيما إذا تقدمت "كلٌّ" على النفي (¬١)، وأما إذا تقدم النفي على كل، كقول المتنبي (¬٢):

ما كلُّ ما يتمنى المرء يدركه (¬٣)

وقول الآخر:

ما كلُّ رَأي الفتى يدعو إلى الرشد

وقولنا: ما جاء كل القوم. وما جاء القوم كلهم. وليس كل بيع حلالًا (¬٤) - فإنه لا يفيد العموم، وهو (¬٥) المسمى، بسلب العموم، أي: يفيد سلْب العموم (¬٦) لا عموم السلب. وذكروا في سببه طرقًا لم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1241 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.