Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1340

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟

منه (¬١).

والثاني: أنه حقيقة وهو مذهب كثير من أصحابنا (¬٢) وجمهور الحنفية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

والثالث: أن المخصِّص إنْ كان مستقلًا: سواء أكان (¬٥) عقليًا، كالدليل الدال على أن غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات. أو لفظيًا، كما إذا قال المتكلِّم بالعام: أردتُ به البعضَ الفلاني - فهو مجاز.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1340 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.