وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب "التحصيل" مِنْ أن قولنا: الاستثناء من النفي إثباتٌ - يصدق بإثبات صورةٍ في كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عمومَ فيها، بل هي مطلقة، فتقتضي صحةَ الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم (¬١).
وإنْ شئتَ قلتَ: "لا صلاة" نَفْيٌ كلي (¬٢). وقوله: "إلا بطهور" إثباتٌ جزئي (¬٣)؛ لأن نقيض الكلي جزئي (¬٤)، ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة (¬٥).
واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1406 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1745)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.