ومنها: ذهابه في العيد في طريق، وإيابه في آخر (¬١) (¬٢). والقاعدة مستوفاة في كتابنا "الأشباه والنظائر" كَمَّله الله.
قال: (احتج القائل بالإباحة: بأن فِعْله لا يُكره ولا يَحرم، والأصل عدم الوجوب والندب؛ فبقي الإباحة. ورُدَّ: بأنَّ الغالب مِنْ فعله الوجوب أو الندب).
احتج القائل بالإباحة: بأنَّ فعله ﷺ لا يكون حرامًا؛ لما تقرر في مسألة العصمة. ولا مكروهًا؛ لما قدمناه من أنه نادر بالنسبة إلى آحاد العدول، فكيف إلى أشرف المرسلين! وهذا عند من يُجَوِّز وقوع المكروه، وقد قدمنا ما نراه في ذلك، وذلك في المكروه الذي لا يَقْصد بفعله بيانَ جوازه، أما ما فَعَله ليبيِّن أنه جائز فقد يقال: لم لا يقع الإقدام ويكون مستحبًا أو واجبًا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1769 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.