Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1979

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  6. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  7. السابعة: الإجازة

المالكي (¬١): يجوز ذلك.

وإذا قال: أجزت لمن يشاء (¬٢) - فهو مثل: أجزت لمن يشاء (¬٣) فلان. بل هذه (¬٤) أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.

فإنْ أجاز لمن شاء (¬٥) الرواية (عنه (¬٦) - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) (¬٧) بها إلى مشيئة المُجاز (¬٨) له، فكان

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1979 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.