وإذا قال: أجزت لمن يشاء (¬٢) - فهو مثل: أجزت لمن يشاء (¬٣) فلان. بل هذه (¬٤) أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.
فإنْ أجاز لمن شاء (¬٥) الرواية (عنه (¬٦) - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) (¬٧) بها إلى مشيئة المُجاز (¬٨) له، فكان
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1979 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2308)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.