Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2086

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟
  4. فائدة

منه سَدُّ باب الاجتهاد.

فائدة:

(ظاهر كلامِ الإمام والمصنف) (¬١) أنَّ نحوَ قولِ بعضهم: لا يُقتل المسلم بالذميّ، ولا يصح بيع الغائب. وقولِ بعضِهم: يُقتل ويصح - جريانُ (¬٢) خلافٍ في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال: يُقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب، أو العكس (¬٣). وبه يُشعر إيرادُ القاضي في "مختصر التقريب" (¬٤). وصَرَّح الآمديُّ بنفي الخلاف

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2086 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.