(ظاهر كلامِ الإمام والمصنف) (¬١) أنَّ نحوَ قولِ بعضهم: لا يُقتل المسلم بالذميّ، ولا يصح بيع الغائب. وقولِ بعضِهم: يُقتل ويصح - جريانُ (¬٢) خلافٍ في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال: يُقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب، أو العكس (¬٣). وبه يُشعر إيرادُ القاضي في "مختصر التقريب" (¬٤). وصَرَّح الآمديُّ بنفي الخلاف
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2086 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2411)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.