Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2085

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟

مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام (¬١). قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة" (¬٢). وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.

والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز" (¬٣) أن لا يكون كذلك (¬٤). فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه (¬٥).

وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن (¬٦) يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2085 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.