Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2093

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي

المسألة الثانية: إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك - فهل يُتَصَوَّر انعقاد إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهما، حتى يمتنع المصير إلى القول الآخر؟

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريُّ، وأحمد بن حنبل، والصيرفيُّ، وإمام الحرمين، والغزاليُّ - إلى امتناعه. واختاره الآمديّ (¬١).

وذهب الجمهور إلى الجواز (¬٢)، وتبعهم ابن الحاجب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2093 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.