Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2108

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة

وقضية ذلك (¬١): أنه إنْ ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعًا بلا نزاع. وكلام الإمام كالصريح في أنَّ الخلاف جارٍ وإنْ ظهرت أمارات السخط، فإنه قال: "السكوت يحتمل وجوهًا سوى الرضا"، وعَدَّ منها أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القول، قال: "وقد يظهر عليه قرائن السخط" (¬٢).

والأشبه أنَّ هذا ليس من محل الخلاف (¬٣) (¬٤).

وإن لم يظهر عليهم شيءٌ سوى السكوت (¬٥) ففيه مذاهب:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2108 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.