والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو عليٍّ الجبائي، والإمام أحمد (¬١)، وهو أحد الوجهين عندنا (¬٢)، كما نقله الرافعيّ (¬٣).
والثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وذهب إليه أبو هاشم بن (¬٤) أبي علي (¬٥)، وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي (¬٦). وهل المراد بذلك