Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2113

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة

والرابع: ربما رآه قولًا سائغًا (¬١) لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن موافقًا عليه.

والخامس: ربما أراد الإنكار، ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه، ولا يرى المبادرة إليه مصلحةً.

والسادس: أنه لو أنكر لم يُلْتفت إليه.

والسابع: ربما سكت لظنِّه أنَّ غيره قام مقامَه في ذلك، وإنْ كان قد غَلِط فيه.

والثامن: ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم يُنْكِر (¬٢).

وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتملِ الرضا - علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعًا (ولا ظاهرًا) (¬٣) وهذا معنى قول الشافعي ﵁: لا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2113 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.