Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 2116

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  3. السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة

خلاف ما صَوَّره الإمام (¬١). وتلك المسألة فيما إذا نُقِل أنه بَلَغ جميعهم وسكتوا عليه.

وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة (¬٢)؛ لأنَّ الإجماع السكوتي إنما كان حجة وإجماعًا لأن بعضَهم قال الحكم وسكت الباقون مع العلم به، فلو كان ذلك الحكم خطأ لحرم عليهم السكوت عن الإنكار، فالسكوت دليل الرضا. وهنا لا يمكن حمل السكوت على الرضا؛ لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به.

وثانيها: أنه كالسكوتي حتى يجري فيه الخلاف المتقدم؛ لأن الظاهر مع الاشتهار وصولُه إليهم (¬٣).

وثالثها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه - وبه جَزَم - منهم المصنف: أنَّ هذا القول إنْ كان فيما يعم به البلوى، كنقض الوضوء بمس الذكر - كان كالسكوتي؛ إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قولٍ لكنه لم يَظْهر، وإلا لم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 2116 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.