الهندي (¬١) والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود (¬٢).
فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها (¬٣) بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.
قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا (¬٤).
ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري (¬٥) مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل (¬٦).
وخامسها: المعلل بالبسيطة (¬٧) مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2836 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.