Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2836

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
  3. الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي

الهندي (¬١) والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود (¬٢).

فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها (¬٣) بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.

قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا (¬٤).

ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري (¬٥) مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل (¬٦).

وخامسها: المعلل بالبسيطة (¬٧) مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2836 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.