الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون (¬١) وعلل بأمرين (¬٢):
أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.
والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له (¬٣).
وقال بعضهم بترجيح المركبة (¬٤).
وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح (¬٥).
وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم (¬٦) فروعها، وربما