Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2837

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
  3. الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي

الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون (¬١) وعلل بأمرين (¬٢):

أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.

والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له (¬٣).

وقال بعضهم بترجيح المركبة (¬٤).

وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح (¬٥).

وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم (¬٦) فروعها، وربما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2837 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.