الأول: يرجح القياس الذي ثبت عليّة الوصف لحكم أصله بالنّص القاطع على ما لم يثبت بالقاطع؛ لأنّه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع (¬١).
الثاني: ما ثبت عليّة الوصف فيه بالظاهر على ما لم يثبت بالظاهر من سائر الأدلة سوى النّص القاطع.
والألفاظ الظاهرة في إفادة العليّة ثلاثة: (اللام، وإن، والباء).
وأقواها (اللام)؛ لأنَّها أظهر في العليّة من (إنْ، والباء)، وقد اقتضت عبارة الكتاب مساواة (إنّ) (للباء) (¬٢).
والإمام تردد في أيهما يقدم (¬٣).
واختار صفي الدّين الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء (¬٤).