Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2844

  1. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  2. الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
  3. الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع

الثالث: يرجح ما ثبت علية الوصف فيه بالمناسبة على ما عداها من الدوران وأشباهه (¬١)؛ لقوة دلالة المناسبة، واستقلالها في إفادة العليّة (¬٢).

ويرجح من المناسبة ما هو واقع في محل الضرورة على ما وقع (¬٣) في محل الحاجة، وهو المصلحي أو التتمة وهو التحسيني كما تقدم شرح ذلك (¬٤) في كتاب القياس (¬٥).

وترجح الضرورية الدينية على الضرورية (¬٦) الدنيوية؛ لأنَّ ثمرتها السعادة الأخروية التي هي أنجح المطالب وأربح المكاسب (¬٧).

فإن قلت: بل ينبغي العكس؛ لأنَّ حقَّ الآدمي مبنيٌ على الشحِّ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2844 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.