Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2896

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. الثانية يجوز للغائبين عن الرسول ﷺ وفاقا وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به

سلبه، فقال النبي ﷺ: صدق" (¬١).

فإنّ الصديق ﵁ قال ذلك اجتهادًا وإلّا لأسنده إلى النّص؛ لكونه أدعى إلى الانقياد وقرره النبي ﷺ على ذلك، فإذا جاز في حقّ الحاضر جاز بطريق أولى في حق الغائب.

ويخصّ الغائب حديث معاذ (¬٢) المذكور في كتاب القياس.

وأجيب عنهما: بأنّهما أخبار آحاد والمسألة علمية، وقول الغزالي هذا حديث معاذ مشهور قبلته الأمّة (¬٣) أخذه من إمام الحرمين (¬٤)، وإمام الحرمين تلقاه من القاضي فإنّه قال في التقريب: إنّ الأمّة تلقته بالقبول (¬٥). وليس بجيد لما عرفت في كتاب

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2896 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.