Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 7, halaman 2897

  1. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  2. الباب الأول: الاجتهاد
  3. الفصل الأول: المجتهد
  4. شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام

القياس (¬١).

واحتج من أنكر الوقوع مطلقًا

بأنّهم لو اجتهدوا في عصره ﷺ لنقل واشتهر كاجتهادهم بعده (¬٢).

والمختار عندنا التوقف في حقّ الحاضرين (¬٣).

وأمّا الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا قطع.

قال: (الثالثة (¬٤): لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنّة والإجماع ما يتعلق بالأحكام وشرائطِ القياس وكيفيةِ النظر وعلمِ العربية والناسخ والمنسوخِ وحالِ الرواة ولا حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنّه نتيجته).

شرط المجتهد أنْ يكون محيطًا بمدارك الأحكام، ومتمكنًا من استثارة الظنّ بالنّظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يتعين تأخيره (¬٥)، وإنما يكون كذلك بأمور: (¬٦)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 7، ص 2897 (SanadKitab #147104, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.