قال القاضي عبد الوهاب (¬١): وعلى هذا جعفر بن مبشر (¬٢) وجعفر بن حرب (¬٣) منهم (¬٤).- وفصّل الجبائي فقال: يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس (¬٥).