قال القاضي أبو بكر: الكلام لا (¬١) يوصف بأنه خِطَاب دون وجود مخاطَب؛ ولذلك أحلنا أن يكون كلام الله في أزله، وكلام الرسول ﷺ في وقته - مخاطبةً على الحقيقة، وأجزنا كونه أمرًا أو نهيًا، وعلى هذا لا يُقال للمُوصِي إنه مُخَاطِبٌ بما يُودِعُه وصيتَه، ويقال: أَمَر مَنْ تُفْضِي (¬٢) إليه الوصية. انتهى.
فعلى هذا لا يصح أن يُؤخذ الخطاب في حَدِّ الحكم (¬٣)؛ لأنَّ الحكم عندنا قديم، ويجب أن يقال: الكلام (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 118 (SanadKitab #147104, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.