Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).

لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها.

فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض.

(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) (¬١)

(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض.

والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) (¬٢).

والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك.

ولك أن تجعل مكان: "المانع من النقيض" الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان (¬٣).

والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا (¬٤)، فيقال:

الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا.

والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 141 (SanadKitab #147104, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.