Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 148

  1. مقدمة
  2. (الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول
  3. (الفصل الثاني: في تقسيمه.
  4. الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب

فإن قلتَ: هل هذا القيد (¬١) الذي زاده المصنف لا بد منه، حتى يكون الحد بدونه فاسدا؟

قلتُ: يلتفت على شيء، وهو أنَّ عدم الفعل أعمُّ من تركه، فمن مات، أو نام غَلَبةً (¬٢) أو قبل الوقت حتى خرج، يقال في حَقِّه: لم يُصلِّ، ولا يقال: ترك الصلاة. ومن اشتغل بضدها وهو ذاكرٌ لها فقد تركها قصدًا، ومَنْ نام عن اختيارٍ في أثناء الوقت، مع عِلْمه مِنْ عادته أنه لا يستيقظ - داخلٌ في ذلك.

وأما الساهي: وهو الذي اشتغل بضدها، قاصدًا لذلك الضد، ولم يخطر بباله الصلاة، فيقال: إنه لم يصل، وهل يقال: إنه تارك للصلاة؛

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 148 (SanadKitab #147104, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.